محامو السعودية

المادة 122 من نظام الإثبات

المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة

تقرر المادة أن الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة يتحمل المبلغ المقرر لها، وعند الخسارة النسبية يتحمل كل خصم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في حكمها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 122 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام الإثبات

من يدفع أتعاب الخبير في القضية؟

يتحمل المبلغ المقرر للخبرة الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

ماذا لو كسب كل طرف جزءاً من المطالبة؟

إذا كانت الخسارة نسبية، فيتحمل كل خصم من مبلغ الخبرة بقدر خسارته.

هل تحدد المادة مقدار أتعاب الخبير؟

لا، المادة تحدد من يتحمل المبلغ المقرر للخبرة فقط، ولا تتناول مقداره أو طريقة تقديره.

مواد أخرى عن المعاينة والخبرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.