المادة 118 من نظام الإثبات
المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الباب العاشر: الخبرة
تنظم المادة إنذار الخبير الذي لم يباشر مهمته أو قصر أو تأخر بلا مبرر وعزله إن لم يستجب، وتغريم الخصم المتسبب في التأخير بما لا يزيد على 10,000 ريال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.
2- يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض.
3- إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 118 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة تقصير الخبير أو تأخره، وتحدد من يتحمل النتيجة.
متى تطبق؟ إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر.
الإجراء:
- يُوجه إلى الخبير إنذار في موعد لا يتجاوز 5 أيام من ذلك.
- إن لم يستجب خلال 5 أيام من تبلغه بالإنذار، تحكم المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ.
- يكون حكم العزل والرد نهائياً غير قابل للاعتراض.
ولا يمنع ذلك من توقيع الجزاءات التأديبية على الخبير، ولا من حق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.
إذا كان التأخير بسبب أحد الخصوم: إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم، حكمت عليه بغرامة لا تزيد على 10,000 ريال، ولها أيضاً أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.
وتتصل المادة بـالمادة 117 التي تحدد مضمون تقرير الخبير، وبـالمادة 119 التي توجب على الخبير إعادة ما تسلمه من أوراق ومستندات خلال 10 أيام من انتهاء المهمة.
ومن تأخر الخبير في دعواه، أو نُسب إليه هو سبب التأخير، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية.
مثال عملي
نُدب خبير محاسبي في نزاع تجاري بالرياض، وتأخر إيداع التقرير، فتبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الطرفين الذي لم يسلم الخبير الدفاتر المطلوبة رغم طلبها، فحكمت المحكمة على هذا الطرف بغرامة لا تتجاوز الحد المقرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام الإثبات
ماذا يحدث إذا تأخر الخبير في تقديم تقريره؟
إذا كان التأخير بلا مبرر يوجه إليه إنذار، فإن لم يستجب خلال 5 أيام من تبلغه حكمت المحكمة بعزله وأمرته برد ما تسلمه.
هل يمكن الاعتراض على حكم عزل الخبير؟
لا، الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائي غير قابل للاعتراض.
ما عقوبة الخصم الذي يتسبب في تأخير الخبير؟
غرامة لا تزيد على 10,000 ريال، وللمحكمة أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.
مواد أخرى عن المعاينة والخبرة
- المادة 91
تجيز المادة للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً لأحكام الخبرة الواردة في الباب العاشر من النظام.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- المادة 108
تجيز المادة للمحكمة تقرير معاينة المتنازع فيه من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، مع تبليغ الغائب قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، والاستعانة بخبير وسماع شهود.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل
- المادة 109
تجيز المادة لمن يخشى ضياع معالم واقعة قد تصبح محل نزاع طلب معاينتها وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة، مع جواز ندب خبير وتحديد جلسة لملحوظات الخصوم على تقريره.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات ا
- المادة 110
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير أو أكثر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم لإبداء الرأي في المسائل الفنية، مع تناسب خبرته والموضوع، وإقرار اتفاق الخصوم على الخبير.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار
- المادة 111
توجب المادة أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- المادة 112
تنظم المادة تحديد المحكمة لمبلغ الخبرة والخصم المكلف بإيداعه وأجله، وجواز إيداع الخصم الآخر مع حق الرجوع، وأثر عدم الإيداع من الطرفين.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

