المادة 104 من نظام الإثبات
المادة الرابعة بعد المائة · الفصل الثاني: اليمين الحاسمة
تقرر المادة تعدد اليمين بتعدد المستحقين لها ما لم يكونوا شركاء أو يكتفوا بيمين واحدة، وتعددها بتعدد من وُجهت إليهم، وتجيز الاكتفاء بيمين واحدة لطلبات متعددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.
2- تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.
3- يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 104 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي: إذا كان في الدعوى أكثر من طرف، أو أكثر من طلب، فكم يميناً تُؤدى؟
- تعدد المستحقين لليمين: إذا كان هناك أكثر من شخص يستحق اليمين، تتعدد اليمين بعددهم، فيحلف الخصم لكل منهم. ويستثنى من ذلك حالتان: إذا كانوا شركاء في الحق، أو إذا اكتفوا بيمين واحدة.
- تعدد من وُجهت إليهم اليمين: إذا وُجهت اليمين إلى أكثر من شخص، يحلف كل واحد منهم يمينه، فلا تكفي يمين أحدهم عن غيره.
- تعدد الطلبات: يجوز للمحكمة أن تكتفي بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة. وهذه صلاحية جوازية للمحكمة.
وتتصل المادة بـالمادة 103 التي توجب على من دُعي لأداء اليمين الحضور، وتبين متى يُعد ناكلاً، فكل من وُجهت إليه يمين يخضع لهذه الأحكام. كما تتصل بـالمادة 105 التي تنظم اليمين المتممة التي توجهها المحكمة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية.
وتحديد ما إذا كان المستحقون شركاء في الحق قد يحتاج إلى تقدير قانوني بحسب طبيعة الدعوى، ولذلك يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في التقاضي والقضايا المدنية في الدعاوى متعددة الأطراف.
مثال عملي
رفع ثلاثة إخوة دعاوى منفصلة على مقاول، لكل منهم مطالبة مستقلة، وطلب كل منهم يمين المقاول. هنا تتعدد اليمين بعددهم، ما لم يكتفوا بيمين واحدة. أما لو كانوا شركاء في حق واحد فتكفي يمين واحدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام الإثبات
هل يحلف المدعى عليه يميناً لكل مدعٍ؟
تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها، ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.
إذا وُجهت اليمين لعدة أشخاص هل يحلف كل منهم؟
نعم، تنص المادة على أن اليمين تتعدد بتعدد من وجهت إليه.
هل يمكن الاكتفاء بيمين واحدة عن عدة طلبات؟
يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
مواد أخرى عن اليمين
- المادة 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- المادة 12
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وشهادته واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيم
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم
- المادة 74
تقرر المادة أن الشهادة تؤدى شفاهاً ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة، وأن للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء وتقدير أثر امتناعه عن الحلف.
1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

