المادة 98 من نظام الأوراق التجارية
المادة (98 · الفصل الثاني: تداول الشيك
تقرر المادة أن الشيك المشروط دفعه لشخص معين يتداول بالتظهير، إلا إذا كتب فيه (ليس لأمر) فيتداول بحوالة الحق، وتنظم التظهير للساحب والمسحوب عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة طريقة تداول الشيك الاسمي، أي المشروط دفعه إلى شخص معين، وتميز بين حالتين:
- شيك لشخص معين مع شرط الأمر أو بدونه: يكون قابلا للتداول بطريق التظهير، أي الكتابة عليه بنقله إلى شخص آخر.
- شيك لشخص معين مكتوب فيه (ليس لأمر) أو عبارة مماثلة: لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق، فلا ينتقل بالتظهير.
ثم تضع المادة أحكاما خاصة بمن يظهر إليه الشيك:
- يجوز التظهير حتى للساحب أو لأي ملتزم آخر بالشيك، ويجوز لهؤلاء أن يظهروه من جديد.
- التظهير إلى المسحوب عليه يعتبر بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.
وتتصل هذه المادة بالمادة 97 التي تجعل الساحب ضامنا لوفاء الشيك، وتكملها المادة 99 التي تنظم تداول الشيك لحامله بمجرد التسليم. ولمن يرغب في معرفة آثار تظهير شيك معين عليه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلمت مؤسسة في الخبر شيكا باسمها من أحد عملائها، ثم ظهرته لمورد لديها بكتابة نقله إليه على الشيك. هذا جائز بحسب المادة لأن الشيك مشروط دفعه لشخص معين ولم يكتب فيه (ليس لأمر).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز تظهير الشيك المكتوب باسم شخص؟
نعم، الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين قابل للتداول بالتظهير، سواء نص فيه على شرط الأمر أو لم ينص.
كيف ينتقل الشيك المكتوب عليه (ليس لأمر)؟
لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ما أثر تظهير الشيك إلى البنك المسحوب عليه؟
يعتبر بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمنشأة غير التي سحب عليها الشيك.
مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية
- المادة 12
تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إ
- المادة 13
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
- المادة 14
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظه
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 16
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم
- المادة 17
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها الساب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

