محامو السعودية

المادة 8 من نظام الأوراق التجارية

المادة (8 · الفصل الأول: إنشاء الكمبيالة

تجعل المادة التزامات القصر غير التجار وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعهم على الكمبيالة باطلة بالنسبة إليهم فقط، ولهم التمسك بذلك أمام كل حامل ولو كان حسن النية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

التزامات القصر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الأهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الأوراق التجارية

هل يلتزم القاصر بالكمبيالة التي وقعها؟

التزامات القصر الذين ليسوا تجارًا الناشئة عن توقيعهم على الكمبيالة باطلة بالنسبة إليهم.

هل يحتج القاصر بالبطلان على الحامل حسن النية؟

نعم، يجوز له التمسك بالبطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.

هل يبطل توقيع القاصر الكمبيالة كلها؟

لا، البطلان بالنسبة إلى القاصر أو عديم الأهلية فقط.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.