المادة 75 من نظام الأوراق التجارية
المادة (75 · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
توجب المادة إثبات الوفاء بالتدخل بمخالصة على الكمبيالة تذكر من حصل الوفاء لمصلحته، وإلا عُدّ لمصلحة الساحب، مع تسليم الكمبيالة والاحتجاج للموفي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحته الساحب، ويجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة إثبات الوفاء بالتدخل وما يتسلمه الموفي بالتدخل.
- المخالصة على الكمبيالة: يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة.
- ذكر المستفيد: يُذكر في المخالصة من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتُبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
- تسليم المستندات: يجب أن تُسلّم الكمبيالة، والاحتجاج إن كان قد عُمل، إلى الموفي بالتدخل.
وتظهر أهمية تحديد من حصل الوفاء لمصلحته في المادة 76: فالموفي بالتدخل يكسب جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. فالاسم المذكور في المخالصة يحدد على من يرجع الموفي ومن تبرأ ذمته، وتسليمه الكمبيالة والاحتجاج يمكّنه من مباشرة هذه الحقوق.
وترتبط كذلك بالمادة 74 التي تقضي بأن الحامل إذا رفض الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
لذلك يحسن بمن يدفع بالتدخل أن يتأكد من كتابة اسم من يدفع لمصلحته في المخالصة. ولمراجعة الصياغة في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
دفع ماجد قيمة كمبيالة بالتدخل لمصلحة أحد مظهريها، فكتب الحامل على الكمبيالة مخالصة تذكر أن الوفاء حصل لمصلحة ذلك المظهر، ثم سلّم ماجد الكمبيالة وورقة الاحتجاج. ولو خلت المخالصة من ذكر المظهر لاعتُبر الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الأوراق التجارية
كيف يُثبت الوفاء بالتدخل؟
بكتابة مخالصة على الكمبيالة يُذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته.
ما حكم المخالصة التي لا تذكر من حصل الوفاء لمصلحته؟
يُعتبر الوفاء بالتدخل حينئذ حاصلاً لمصلحة الساحب.
هل يستلم الموفي بالتدخل الكمبيالة؟
نعم، يجب أن تُسلّم الكمبيالة والاحتجاج إن عُمل إلى الموفي بالتدخل.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

