المادة 69 من نظام الأوراق التجارية
المادة (69 · الفصل السابع: التدخل في القبول أو في الوفاء
تحدد المادة متى يقع القبول بالتدخل، وتقيد رجوع الحامل قبل الاستحقاق عند وجود معيَّن للقبول أو الوفاء، وتجيز له في غير ذلك رفض القبول بالتدخل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا المحصل عن قبولها، وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 69 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة متى يقع القبول بالتدخل وما أثره على حق الحامل في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق.
- نطاقه: يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
- إذا عُيّن في الكمبيالة من يقبلها أو يوفيها عند الاقتضاء في مكان وفائها: ليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد الاستحقاق على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له، إلا بتوافر ثلاثة أمور: أن يقدّم الكمبيالة إلى من عُيّن، وأن يمتنع هذا عن قبولها، وأن يثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
- في الأحوال الأخرى: للحامل أن يرفض القبول بالتدخل. فإن قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
وترتبط هذه المادة بالمادة 68 التي تجيز لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي تعيين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء، وتجيز التدخل من الغير أو من المسحوب عليه أو من أي ملتزم بالكمبيالة عدا القابل، وتلزم المتدخل بإخطار من تدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين.
كما تحدد المادة 70 شكل القبول بالتدخل: يُثبت على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل، ويُذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فإن خلا من هذا البيان اعتُبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
فالحامل يحتاج إلى التروي قبل قبول تدخل لم يُعيَّن صاحبه في الكمبيالة، لأن قبوله يُفقده حق الرجوع قبل الاستحقاق على بعض الموقعين. وعند التردد يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
يحمل فهد كمبيالة جائزة القبول، وكان له حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. عرض شخص لم يُعيَّن في الكمبيالة أن يقبلها بالتدخل لمصلحة أحد المظهرين. لفهد أن يرفض هذا العرض، فإن قبله فقد حقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على ذلك المظهر وعلى الموقعين اللاحقين له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز لحامل الكمبيالة رفض القبول بالتدخل؟
نعم، في غير حالة من عُيّن في الكمبيالة لقبولها أو وفائها عند الاقتضاء في مكان وفائها، للحامل أن يرفض القبول بالتدخل.
ما أثر قبول الحامل للقبول بالتدخل؟
يفقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
متى يرجع الحامل قبل الاستحقاق إذا عُيّن في الكمبيالة من يقبلها عند الاقتضاء؟
إذا قدّم الكمبيالة إلى من عُيّن لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع عن قبولها، وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

