المادة 63 من نظام الأوراق التجارية
المادة (63 · الفرع الرابع: الامتناع عن الوفاء. أولاً: الاحتجاج
تمنع المادة منح أي مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة صارمة في مواعيد الكمبيالة: لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات، ولا للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
ومعنى ذلك في الواقع أن المدين بالكمبيالة لا تُمنح له مهلة لتأجيل الوفاء بعد حلول ميعاده، وأن الإجراءات المتعلقة بالكمبيالة، كتقديمها أو عمل الاحتجاج، لا يُمدد ميعادها، إلا إذا وُجد نص في النظام يسمح بذلك. فالأصل هو الالتزام بالمواعيد كما هي، والاستثناء لا يكون إلا بنص.
ومن الأحوال التي ينص فيها النظام على امتداد المواعيد ما ورد في المادة 64: إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة امتدت هذه المواعيد، بشروط بيّنتها تلك المادة، منها أن ينبه الحامل دون إبطاء من ظهّر له الكمبيالة بالحادث القهري، وأن يقدّم الكمبيالة ويعمل الاحتجاج دون إبطاء متى زال الحادث. كما بيّنت المادة 64 أن الأمور المتصلة بشخص الحامل أو بمن كلفه بتقديم الكمبيالة أو بعمل الاحتجاج لا تعد حادثاً قهرياً.
وترتبط القاعدة كذلك بالمادة 62 التي تنظم ما يحق لمن يفي بالكمبيالة عند الرجوع عليه من تسلم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة.
لذلك ينبغي لكل من يتعامل بالكمبيالة، دائناً كان أو مديناً، أن يراعي مواعيدها بدقة. وعند وجود خلاف حول مهلة أو تأخير، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قبل أحمد كمبيالة مسحوبة عليه لصالح مؤسسة في الدمام، وعند حلول ميعاد استحقاقها طلب إمهاله شهراً لأن عملاءه تأخروا في السداد له. وفقاً لهذه المادة لا تُمنح له مهلة للوفاء لمجرد طلبه، ما لم تكن حالته من الأحوال المنصوص عليها في النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الأوراق التجارية
هل يجوز تأجيل سداد الكمبيالة بعد استحقاقها؟
لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالة إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.
هل يمكن تمديد ميعاد عمل احتجاج الكمبيالة؟
لا يجوز منح مهلة لأي إجراء متعلق بالكمبيالة إلا فيما نص عليه النظام، ومن ذلك امتداد المواعيد بسبب الحادث القهري وفق المادة 64.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

