المادة 51 من نظام الأوراق التجارية
المادة (51 · الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء
توجب المادة على مالك الكمبيالة الضائعة، إذا امتُنع عن وفائها بعد المطالبة، إثبات ذلك في ورقة احتجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتُعلن للملتزمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا للأحكام السابقة يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج تحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتعلن للملتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المحددة لذلك.
ويجب تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها ولو تعذر استصدار أمر الجهة المختصة في الوقت المناسب.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
ضياع الكمبيالة لا يعفي مالكها من الإجراءات التي تحفظ حقوقه. فإذا طالب بالوفاء وفقًا للأحكام السابقة، كاستصدار أمر بالوفاء على النحو الذي تبينه المادة 50، ثم امتنع المدين عن الدفع، فإن المادة 51 توجب عليه:
- تحرير ورقة احتجاج يثبت فيها الامتناع عن الوفاء.
- توقيت التحرير: في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق.
- الإعلان: تُعلن ورقة الاحتجاج للملتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المحددة لذلك.
وتشدد الفقرة الثانية على أن تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها واجبان ولو تعذر استصدار أمر الجهة المختصة في الوقت المناسب. فلا يصح أن ينتظر المالك صدور الأمر ثم يفوته ميعاد الاحتجاج؛ إذ إن الغرض المعلن في النص هو «المحافظة على حقوقه».
ولا تحدد المادة نفسها أوجه الإعلان ومواعيده، بل تحيل إلى ما هو محدد لذلك. كما تبين المادة 52 وسيلة أخرى يلجأ إليها مالك الكمبيالة الضائعة، وهي الحصول على صورة منها بالرجوع إلى المظهرين حتى الساحب.
ولأن المواعيد هنا قصيرة ومؤثرة في الحقوق، يحسن بمن ضاعت منه كمبيالة أن يبادر باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
ضاعت من شركة في الرياض كمبيالة مستحقة يوم الأحد، فطالبت المدين بالوفاء وفقًا للأحكام المقررة، لكنه امتنع، ولم يصدر أمر الجهة المختصة بعد. بحسب المادة 51 يجب على الشركة أن تثبت الامتناع في ورقة احتجاج تُحرر يوم الاثنين، وأن تعلنها للملتزمين بالكمبيالة، دون انتظار صدور الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الأوراق التجارية
ماذا أفعل إذا رفض المدين دفع كمبيالة ضائعة؟
يجب عليك للمحافظة على حقوقك أن تثبت الامتناع في ورقة احتجاج تُحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق، وتُعلن للملتزمين بالكمبيالة.
هل أنتظر أمر الجهة المختصة قبل عمل الاحتجاج؟
لا، يجب تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها ولو تعذر استصدار أمر الجهة المختصة في الوقت المناسب.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

