محامو السعودية

المادة 49 من نظام الأوراق التجارية

المادة (49 · الفرع الثالث: المعارضة في الوفاء

تجيز المادة المطالبة بوفاء الكمبيالة الضائعة بموجب نسخة أخرى منها، وتشترط أمرًا من الجهة المختصة وتقديم كفيل إذا ضاعت النسخة المقبولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب لوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.

وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ويشرط تقديم كفيل.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الأوراق التجارية

ماذا أفعل إذا ضاعت نسخة من الكمبيالة؟

إذا كانت الكمبيالة غير مقبولة ومحررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى.

ما الحكم إذا ضاعت النسخة التي عليها القبول؟

لا تجوز المطالبة بموجب نسخة أخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل.

مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.