المادة 43 من نظام الأوراق التجارية
المادة (43 · الفرع الثاني: كيفية الوفاء
توجب المادة على حامل الكمبيالة تقديمها للوفاء في يوم استحقاقها، وتعتبر تقديمها إلى غرفة مقاصة معترف بها نظامًا تقديمًا للوفاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظاما بمثابة تقديم للوفاء.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تحدد المادة 43 واجبًا أساسيًا على حامل الكمبيالة، وهو أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويُعرف يوم الاستحقاق وفقًا لنوع الكمبيالة وطريقة حساب مدتها، ومن ذلك ما تقرره المادة 42 من اعتماد تقويم بلد الوفاء إذا اختلف عن تقويم بلد الإصدار.
وتيسّر المادة على الحامل طريقة التقديم، إذ تنص على أن تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظامًا يُعد بمثابة تقديم للوفاء. وغرف المقاصة جهات تُجمع فيها الأوراق التجارية لتسويتها، فإذا قدم الحامل كمبيالته إليها عُد كأنه قدمها إلى المدين مباشرة.
وبعد التقديم تنظم المادة 44 ما يجري عند الوفاء، ومنه حق المسحوب عليه في تسلم الكمبيالة موقعًا عليها بالتخالص، وعدم جواز امتناع الحامل عن قبول الوفاء الجزئي.
ولمعرفة يوم الاستحقاق الصحيح لكمبيالة معينة أو أثر التأخر في تقديمها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
يحمل عبدالله كمبيالة مستحقة في 15 من الشهر على شركة في الدمام. في ذلك اليوم سلّمها إلى غرفة مقاصة معترف بها نظامًا بدل أن يذهب إلى مقر الشركة. بحسب المادة 43 يُعد ذلك تقديمًا للكمبيالة للوفاء في يوم استحقاقها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام الأوراق التجارية
متى يجب تقديم الكمبيالة للوفاء؟
يجب على الحامل تقديمها للوفاء في يوم استحقاقها.
هل يكفي تقديم الكمبيالة لغرفة المقاصة؟
نعم، يعتبر تقديمها إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها نظامًا بمثابة تقديم للوفاء.
ماذا يحدث بعد تقديم الكمبيالة ودفعها؟
بحسب المادة 44 يجوز للمسحوب عليه الذي وفى الكمبيالة أن يطلب تسلمها من الحامل موقعًا عليها بالتخالص.
مواد أخرى عن وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- المادة 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- المادة 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

