المادة 37 من نظام الأوراق التجارية
المادة (37 · الفصل الخامس: الضمان الاحتياطي
تجعل المادة التزام الضامن الاحتياطي مماثلًا لالتزام المضمون، وصحيحًا ولو بطل الالتزام المضمون لغير عيب في الشكل، وتنقل إليه حقوق الكمبيالة إذا وفاها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تحدد المادة 37 مركز الضامن الاحتياطي في ثلاث نقاط:
- مدى الالتزام: يلتزم الضامن على الوجه الذي يلتزم به من ضمنه؛ فإذا ضمن الساحب التزم كما يلتزم الساحب، وإذا ضمن مظهرًا التزم كما يلتزم ذلك المظهر.
- استقلال الالتزام: يبقى التزام الضامن صحيحًا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلًا لأي سبب، إلا إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الشكل.
- الحلول في الحقوق: إذا وفى الضامن الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، تجاه مضمونه وتجاه كل من هو ملتزم نحو هذا المضمون بموجب الكمبيالة.
ومعنى النقطة الثانية أن الضامن لا يتحلل من التزامه بحجة بطلان الالتزام الذي ضمنه، ما لم يكن البطلان راجعًا إلى عيب في الشكل. أما النقطة الثالثة فتحمي الضامن الذي دفع، إذ تمكّنه من الرجوع على المضمون ومن يلتزمون نحوه.
وتكمل هذه المادة المادة 36 التي تبين شكل الضمان، ومن يُعد مضمونًا عند عدم ذكر اسمه، إذ يُعتبر الضمان حينئذ حاصلًا للساحب.
ولتقدير ما إذا كان عيب ما شكليًا أم لا في حالة معينة، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
ضمن فهد ضمانًا احتياطيًا أحد مظهري كمبيالة بمبلغ 60,000 ريال، ثم امتنع المسحوب عليه عن الوفاء فدفع فهد المبلغ للحامل. بحسب المادة 37 تؤول إلى فهد الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، فيرجع بها على المظهر الذي ضمنه وعلى كل من هو ملتزم نحو هذا المظهر بموجب الكمبيالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الأوراق التجارية
هل يلتزم الضامن الاحتياطي بالقدر نفسه الذي يلتزم به المضمون؟
نعم، يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون.
هل يبطل الضمان إذا كان التزام المضمون باطلًا؟
لا، يبقى التزام الضامن صحيحًا ولو كان الالتزام المضمون باطلًا لأي سبب غير العيب في الشكل.
هل يحق للضامن الرجوع بعد أن يدفع الكمبيالة؟
نعم، تؤول إليه الحقوق الناشئة عن الكمبيالة تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا المضمون بموجبها.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

