المادة 23 من نظام الأوراق التجارية
المادة (23 · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة
تجيز المادة للمسحوب عليه طلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي، ولا تقبل ادعاء رفض هذا الطلب إلا بإثباته في ورقة الاحتجاج، ولا تلزم الحامل بتسليم الكمبيالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.
ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج.
ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المسحوب عليه فرصة للتفكير قبل قبول الكمبيالة، وتحمي الحامل في الوقت نفسه. وفيها ثلاثة أحكام:
- مهلة يوم واحد: يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول،.
- إثبات رفض الطلب: لا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رُفض، إلا إذا أُثبت الطلب في ورقة الاحتجاج.
- عدم تسليم الكمبيالة: لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.
والحكم الأخير مهم عمليًا، فالحامل يحتفظ بالكمبيالة ولا يجبر على تركها لدى المسحوب عليه.
وتأتي المادة 24 بعد ذلك لتبين كيف يُكتب القبول على الكمبيالة ويوقعه المسحوب عليه. ولا تفصل هذه المادة إجراءات ورقة الاحتجاج.
ولمن يواجه رفضًا للقبول أو نزاعًا حول التقديم، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
قدّم سامي كمبيالة إلى تاجر في المدينة المنورة ليقبلها، فطلب التاجر أن يعود سامي في اليوم التالي. وفق المادة 23 يجوز للتاجر هذا الطلب، لكن سامي غير ملزم بترك الكمبيالة لديه، وله أن يحتفظ بها ويعود في الغد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الأوراق التجارية
هل يحق للمسحوب عليه طلب مهلة لقبول الكمبيالة؟
نعم، له أن يطلب تقديمها للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.
هل يجب على الحامل ترك الكمبيالة عند المسحوب عليه؟
لا، لا يلزم الحامل بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.
كيف يثبت رفض طلب التقديم الثاني؟
لا يقبل الادعاء برفض الطلب إلا إذا أثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج.
مواد أخرى عن الكمبيالة
- المادة 1
تحدد المادة البيانات الثمانية التي يجب أن تشتمل عليها الكمبيالة، ومنها كلمة «كمبيالة» والمبلغ واسم المسحوب عليه وميعاد الاستحقاق وتوقيع الساحب.
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من
- المادة 2
الصك الخالي من بيانات المادة 1 لا يعد كمبيالة، إلا إذا نقص ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء أو موطن المسحوب عليه أو مكان الإنشاء، فلكل منها حكم بديل.
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء ل
- المادة 3
تجيز المادة ثلاث صور لسحب الكمبيالة: أن تكون لأمر الساحب نفسه، أو مسحوبة على الساحب نفسه، أو مسحوبة لحساب شخص آخر.
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
- المادة 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- المادة 5
عند اختلاف مبلغ الكمبيالة المكتوب بالحروف عن المكتوب بالأرقام يُعتمد المكتوب بالحروف، وإذا تكرر المبلغ واختلف يُعتمد المبلغ الأقل.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف
- المادة 6
تقضي المادة بأن أي شرط يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

