محامو السعودية

المادة 23 من نظام الأوراق التجارية

المادة (23 · الفصل الثالث: قبول الكمبيالة

تجيز المادة للمسحوب عليه طلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي، ولا تقبل ادعاء رفض هذا الطلب إلا بإثباته في ورقة الاحتجاج، ولا تلزم الحامل بتسليم الكمبيالة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.

ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج.

ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الأوراق التجارية

هل يحق للمسحوب عليه طلب مهلة لقبول الكمبيالة؟

نعم، له أن يطلب تقديمها للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.

هل يجب على الحامل ترك الكمبيالة عند المسحوب عليه؟

لا، لا يلزم الحامل بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.

كيف يثبت رفض طلب التقديم الثاني؟

لا يقبل الادعاء برفض الطلب إلا إذا أثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج.

مواد أخرى عن الكمبيالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.