المادة 97 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والتسعون · الفصل الثالث: الخلع
يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤالين: كيف يقع الخلع؟ وما طبيعته بعد وقوعه؟
أولاً: طريقة وقوع الخلع
- بأي لفظ يدل على الفرقة، سواء بالنطق أو بالكتابة.
- عند العجز عن النطق والكتابة، يقع بالإشارة المفهومة.
فالنظام لا يشترط عبارة محددة، بل يكفي ما يدل على الفرقة.
ثانياً: طبيعة الخلع وأثره
- يعد الخلع فسخاً لعقد الزواج حتى لو استُخدم فيه لفظ الطلاق.
- يكون فرقة بائنة بينونة صغرى.
- لا يحسب من التطليقات الثلاث، فلا يُعد طلقة في رصيد الزوج.
علاقتها بالمواد المجاورة: تقرر المادة 96 أن الخلع يصح بتراضي الزوجين كاملي الأهلية دون الحاجة إلى حكم قضائي، وتقرر المادة 98 أن الخلع يقع في أي حال كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها ونفاسها والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
ولمعرفة آثار الخلع على حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
اتفق عبدالله وزوجته على الخلع مقابل عوض، وقال لها: طلقتك على هذا المبلغ. بحسب المادة 97 يعد ذلك خلعاً وفسخاً لعقد الزواج رغم استخدام لفظ الطلاق، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام الأحوال الشخصية
هل الخلع طلاق أم فسخ؟
يعد الخلع فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى.
هل يحسب الخلع من الطلقات الثلاث؟
لا، نصت المادة على أن الخلع لا يحسب من التطليقات الثلاث.
هل يشترط لفظ معين لوقوع الخلع؟
لا، يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
مواد أخرى عن الخلع
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 95
تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- المادة 96
يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
- المادة 98
يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
- المادة 99
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

