المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة والتسعون · الفصل الثالث: الخلع
يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى يصح الخلع دون اللجوء إلى المحكمة. فإذا اتفق الزوجان على إنهاء عقد الزواج بطريق الخلع، صح الخلع بهذا الاتفاق وحده دون حاجة إلى حكم قضائي.
شروط صحة الخلع بالتراضي وفق هذه المادة:
- التراضي: أن يتفق الزوجان كلاهما على إنهاء عقد الزواج.
- كمال الأهلية: أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية.
وهذا متسق مع تعريف الخلع في المادة 95 بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها؛ فطلب الزوجة وموافقة الزوج هما جوهر التراضي.
ما بعد الخلع: تقرر المادة 97 أن الخلع يقع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
وإذا لم يتحقق التراضي أو كان أحد الزوجين غير كامل الأهلية، فلا تنطبق هذه المادة، ولمعرفة الخيارات المتاحة في هذه الحالة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
اتفق زوجان في جدة، وكلاهما كامل الأهلية، على أن تدفع الزوجة لزوجها مبلغاً مقابل إنهاء الزواج. يصح هذا الخلع بتراضيهما وفق المادة 96 دون الحاجة إلى حكم قضائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية
هل يصح الخلع بدون حكم قضائي؟
نعم، يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي.
ما شروط صحة الخلع بالتراضي؟
أن يتراضى الزوجان على إنهاء عقد الزواج، وأن يكون كل منهما كامل الأهلية.
هل يحسب الخلع من الطلقات الثلاث؟
لا، تنص المادة 97 على أن الخلع لا يحسب من التطليقات الثلاث.
مواد أخرى عن الخلع
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 95
تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- المادة 97
يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى،
- المادة 98
يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
- المادة 99
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
- المادة 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

