محامو السعودية

المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والتسعون · الفصل الثالث: الخلع

يصح الخلع إذا تراضى الزوجان كاملا الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون أن يحتاج ذلك إلى حكم قضائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 96 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية

هل يصح الخلع بدون حكم قضائي؟

نعم، يصح الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج دون الحاجة إلى حكم قضائي.

ما شروط صحة الخلع بالتراضي؟

أن يتراضى الزوجان على إنهاء عقد الزواج، وأن يكون كل منهما كامل الأهلية.

هل يحسب الخلع من الطلقات الثلاث؟

لا، تنص المادة 97 على أن الخلع لا يحسب من التطليقات الثلاث.

مواد أخرى عن الخلع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.