المادة 62 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والستون · الفصل الأول: النفقة
توجب المادة على الأولاد الموسرين، كباراً أو صغاراً، نفقة والديهم غير الموسرين كلها أو تكميلها بقدر إرثهم، ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الوالدين في النفقة على أولادهم. فإذا كان الأب أو الأم غير موسر، وجبت نفقته على أولاده الموسرين.
وأبرز ما تتضمنه المادة:
- النفقة كلها أو تكميلها: فإذا لم يكن لدى الوالد شيء وجبت النفقة كاملة، وإن كان لديه ما لا يكفيه وجب على الأولاد إكمال ما ينقص.
- التوزيع بقدر الإرث: يتحمل كل ولد من النفقة بقدر نصيبه في الإرث من والده، فلا تتساوى الحصص بالضرورة.
- كباراً أو صغاراً: لا يشترط أن يكون الولد بالغاً، فالعبرة بيساره.
- ولو كان الوالدان قادرين على التكسب: لا يسقط حق الوالدين في النفقة لمجرد قدرتهما على العمل، بخلاف القاعدة العامة في المادة 64 التي تشترط في سائر الأقارب عدم القدرة على التكسب.
وتكمل المادة 63 هذا الحكم، فتبين متى يحق لأحد الأولاد الذي أنفق على والديه أن يرجع على إخوته بما زاد على نصيبه. ولا تحدد المادة معياراً لليسار أو مقداراً للنفقة، فعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
والد كبير في السن دخله لا يكفيه، وله ابن وبنت موسران. تجب على الابن والبنت تكملة نفقته، ويتحمل كل منهما بقدر نصيبه في الإرث من والده، حتى لو كان الوالد قادراً على العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجب على الأبناء الإنفاق على والديهم؟
نعم، تجب نفقة الوالدين غير الموسرين كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين بقدر إرثهم.
هل تسقط نفقة الأب إذا كان قادراً على العمل؟
لا، فالمادة توجب النفقة للوالدين غير الموسرين ولو كانا قادرين على التكسب.
كيف توزع نفقة الوالدين بين الإخوة؟
توزع بقدر إرث كل ولد من والده، ويستوي في ذلك الأولاد الكبار والصغار الموسرون.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

