محامو السعودية

المادة 62 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والستون · الفصل الأول: النفقة

توجب المادة على الأولاد الموسرين، كباراً أو صغاراً، نفقة والديهم غير الموسرين كلها أو تكميلها بقدر إرثهم، ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجب على الأبناء الإنفاق على والديهم؟

نعم، تجب نفقة الوالدين غير الموسرين كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين بقدر إرثهم.

هل تسقط نفقة الأب إذا كان قادراً على العمل؟

لا، فالمادة توجب النفقة للوالدين غير الموسرين ولو كانا قادرين على التكسب.

كيف توزع نفقة الوالدين بين الإخوة؟

توزع بقدر إرث كل ولد من والده، ويستوي في ذلك الأولاد الكبار والصغار الموسرون.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.