المادة 61 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والستون · الفصل الأول: النفقة
تُلزم المادة الأب بدفع أجرة إرضاع ولده الصغير خلال الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة له، وتُعد الأجرة من النفقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعُد زوجة للأب، ويعد ذلك من النفقة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة من نفقة الأولاد، وهي أجرة إرضاع الطفل الصغير. فهي تجعل الأب هو الملزم بدفع هذه الأجرة، وتحدد مدة الإرضاع التي يشملها هذا الالتزام بـالحولين.
ولا يقوم التزام الأب بالأجرة في كل الأحوال، بل في إحدى حالتين نصت عليهما المادة:
- إذا تعذر على الأم إرضاع الطفل، فيحتاج إلى من ترضعه بأجر.
- إذا لم تعد الأم زوجة للأب، كما لو انتهى الزواج بينهما.
وتنص المادة صراحة على أن هذه الأجرة تُعد من النفقة، أي أنها جزء من نفقة الولد الواجبة على أبيه.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام نفقة الأقارب؛ فالمادة 60 تنقل نفقة الولد إلى أقاربه الموسرين الوارثين له في حال وفاة الأب أو فقده أو إعساره، والمادة 62 تتناول نفقة الوالدين غير الموسرين على أولادهم. ولا تذكر المادة مقدار الأجرة ولا طريقة تقديرها، فإذا ثار خلاف حول ذلك فالأنسب استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلّق خالد زوجته وطفلهما عمره أربعة أشهر، واستمرت الأم في إرضاعه. بما أنها لم تعد زوجة لخالد، فإن أجرة إرضاع الطفل خلال الحولين تكون على خالد، وتُحسب جزءاً من نفقة الطفل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الأحوال الشخصية
هل يلزم الأب بدفع أجرة رضاعة طفله؟
نعم، يلتزم الأب بأجرة إرضاع ولده الصغير في الحولين إذا تعذر على الأم إرضاعه أو لم تعد زوجة له.
هل تستحق المطلقة أجرة على إرضاع طفلها؟
تنص المادة على التزام الأب بأجرة الإرضاع إذا لم تعد الأم زوجة له، وتُعد هذه الأجرة من النفقة.
ما مدة الرضاعة التي يدفع الأب أجرتها؟
حددت المادة مدة الالتزام بالحولين.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

