محامو السعودية

المادة 59 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والخمسون · الفصل الأول: النفقة

عند عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه، دون مال له يُنفق منه، تنفق الأم الموسرة أو غيرها، ويكون ذلك ديناً على الأب، ولا تسمع دعوى الرجوع بأكثر من سنة سابقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام الأحوال الشخصية

من ينفق على الأولاد إذا امتنع الأب الموسر؟

إذا لم يكن للأب مال يمكن الإنفاق منه على الولد، تنفق الأم إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب.

هل يحق للأم الرجوع على الأب بما أنفقته؟

نعم، تكون النفقة ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه.

كم مدة يمكن المطالبة بها في دعوى الرجوع بالنفقة؟

لا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على سنة سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.