محامو السعودية

المادة 53 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والخمسون · الفصل الأول: النفقة

تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.

2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الأحوال الشخصية

هل تستحق المطلقة طلاقاً رجعياً النفقة؟

نعم، تجب لها النفقة إلى حين انتهاء عدتها.

هل للمطلقة طلاقاً بائناً نفقة؟

لا تجب لها النفقة إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.

متى تنتهي نفقة المطلقة البائن الحامل؟

تنتهي بوضع الحمل، بحسب الفقرة (2) من المادة 53.

مواد أخرى عن النفقة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.