المادة 248 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين · الباب الثامن: أحكام ختامية
تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 248 بلغة مبسطة
تعالج المادة 248 مسألة انتقالية مهمة: ما مصير الدعاوى التي كانت قائمة عند بدء العمل بنظام الأحوال الشخصية؟
وجواب النص أن أحكام النظام تسري على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه. ويترتب على ذلك:
- الدعوى التي رُفعت قبل نفاذ النظام وبقيت دون حكم نهائي حتى نفاذه، تُطبق عليها أحكام هذا النظام.
- المعيار الذي اعتمدته المادة هو صدور حكم نهائي قبل النفاذ، وليس تاريخ رفع الدعوى.
- الدعاوى التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل نفاذ النظام لا تشملها هذه المادة.
وتكمّل المادة 249 هذا الحكم، إذ تنص على أن كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام تعد صحيحة وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه. فالنظام يُطبق على ما لم يُحسم نهائياً، ويُبقي على صحة ما صدر قبله.
وتأتي المادة ضمن الأحكام الختامية، بعد المادة 247 التي تعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في النظام.
ولأن تحديد ما إذا كان الحكم في دعوى معينة نهائياً أم لا قد يحتاج إلى نظر في أوراقها، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية.
مثال عملي
رفعت امرأة دعوى نفقة أمام المحكمة قبل نفاذ النظام، ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى بدأ العمل به. وفقاً للمادة 248 تُطبق على دعواها أحكام هذا النظام. أما لو كان قد صدر فيها حكم نهائي قبل نفاذه، فإن هذا الحكم يعد صحيحاً وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها، كما تنص المادة 249.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 248 من نظام الأحوال الشخصية
هل يطبق نظام الأحوال الشخصية على القضايا المرفوعة قبله؟
نعم، إذا لم يصدر فيها حكم نهائي قبل نفاذه، فالنظام يسري على جميع هذه الدعاوى.
ماذا عن الدعاوى التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل نفاذ النظام؟
لا تشملها المادة 248، وتنص المادة 249 على أن الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذه تعد صحيحة وفقاً للأحكام المعمول بها قبله.
مواد أخرى عن الأحكام الختامية
- المادة 246
يلتزم المعنيون بإنفاذ نظام الأحوال الشخصية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
- المادة 247
تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
- المادة 249
تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية صحيحة وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذه.
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
- المادة 250
يتولى وزير العدل إعداد اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وتصدر هذه اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 251
فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
- المادة 252
يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

