المادة 252 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين · الباب الثامن: أحكام ختامية
يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 252 بلغة مبسطة
تحدد المادة 252، وهي آخر مواد نظام الأحوال الشخصية، أمرين أساسيين:
- موعد بدء العمل بالنظام: يُعمل به بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره. فلا يبدأ تطبيقه من تاريخ النشر نفسه، بل بعد انقضاء هذه المدة.
- إلغاء ما يتعارض معه: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
ولم يذكر نص المادة تاريخ النشر نفسه، لذا يُحسب بدء النفاذ من التاريخ الذي نُشر فيه النظام فعلاً.
أما الإلغاء فيقتصر بحسب النص على ما يتعارض مع النظام من أحكام، ولم تعدد المادة أحكاماً أو أنظمة بعينها.
وتسبق هذه المادةَ المادةُ 251 التي تقرر أنه فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحاته.
ولمن لديه مسألة تتوقف على تاريخ نفاذ النظام أو على تعارض حكم سابق معه، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 252 من نظام الأحوال الشخصية
متى يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية؟
يُعمل به بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، بحسب المادة 252.
ما مصير الأحكام التي تتعارض مع نظام الأحوال الشخصية؟
تنص المادة 252 على أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن الأحكام الختامية
- المادة 246
يلتزم المعنيون بإنفاذ نظام الأحوال الشخصية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
- المادة 247
تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
- المادة 248
تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
- المادة 249
تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية صحيحة وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذه.
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
- المادة 250
يتولى وزير العدل إعداد اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وتصدر هذه اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 251
فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

