المادة 250 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخمسون بعد المائتين · الباب الثامن: أحكام ختامية
يتولى وزير العدل إعداد اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وتصدر هذه اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 250 بلغة مبسطة
تحدد المادة 250 الجهة المسؤولة عن اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وطريقة إصدارها، وتفرّق بين مرحلتين:
- الإعداد: يتولاه وزير العدل.
- الإصدار: تصدر اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
والغرض من اللوائح أن تكمل ما يحتاجه النظام لتطبيقه، وقد وصفتها المادة بأنها اللوائح اللازمة لهذا النظام. ولم تحدد المادة عدد هذه اللوائح ولا موضوعاتها ولا مدة لإصدارها، كما لا يتضمن نصها شيئاً من محتواها؛ لذا يُرجع إلى اللوائح نفسها بعد صدورها لمعرفة ما تتضمنه، ولا يصح افتراض أحكامها من نص هذه المادة.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام الختامية للنظام، بعد المادة 249 التي تعد الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام صحيحة وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه، وقبل المادة 251 التي تقرر أنه فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحاته.
ولمن يريد معرفة ما إذا كانت لائحة معينة تنظم مسألته، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 250 من نظام الأحوال الشخصية
من يعد اللوائح التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية؟
وزير العدل هو من يعد اللوائح اللازمة للنظام بحسب المادة 250.
كيف تصدر لوائح نظام الأحوال الشخصية؟
تصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء بعد أن يعدها وزير العدل.
مواد أخرى عن الأحكام الختامية
- المادة 246
يلتزم المعنيون بإنفاذ نظام الأحوال الشخصية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
- المادة 247
تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
- المادة 248
تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
- المادة 249
تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية صحيحة وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذه.
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
- المادة 251
فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
- المادة 252
يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

