المادة 247 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين · الباب الثامن: أحكام ختامية
تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 247 بلغة مبسطة
تحدد المادة 247 التقويم الذي تُحسب به المدد في نظام الأحوال الشخصية، فتنص على اعتماد الحساب الهجري في المدد الواردة فيه.
ويترتب على ذلك ما يلي:
- كل مدة يذكرها النظام، سواء كانت بالأيام أو الأشهر أو السنوات، تُحسب وفق التقويم الهجري لا الميلادي.
- يشمل الحكم المدد الواردة في هذا النظام بحسب نص المادة، فلا يقتصر على باب دون آخر.
وتظهر أهمية هذا الحكم في أن الفرق بين الحسابين قد يغيّر تاريخ انتهاء المدة، فالشهر الهجري يختلف في طوله عن الشهر الميلادي. لذلك ينبغي لمن يحسب مدة يرتبط بها حق أو إجراء في هذا النظام أن يعتمد التواريخ الهجرية.
والمادة لا تحدد بنفسها أي مدة، وإنما تبيّن طريقة حساب المدد التي تنص عليها مواد النظام الأخرى. وهي من الأحكام الختامية، وتسبقها المادة 246 الخاصة بالمحافظة على سرية معلومات الأسرة، وتليها المادة 248 التي تقرر سريان أحكام النظام على الدعاوى التي لم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه.
وإذا كان حساب مدة معينة مؤثراً في حقك، فيحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية للتأكد من بدايتها ونهايتها.
مثال عملي
إذا نصّت مادة من مواد النظام على مدة تُحسب بالأشهر، وبدأت هذه المدة في الأول من شهر رمضان، فإن احتسابها يكون بالأشهر الهجرية المتتالية، لا بما يقابلها من أشهر في التقويم الميلادي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 247 من نظام الأحوال الشخصية
هل تُحسب المدد في نظام الأحوال الشخصية بالهجري أم بالميلادي؟
تُحسب بالحساب الهجري، إذ تنص المادة 247 على اعتماده في المدد الواردة في النظام.
هل يشمل الحساب الهجري جميع المدد في النظام؟
نص المادة جاء عاماً في المدد الواردة في هذا النظام.
مواد أخرى عن الأحكام الختامية
- المادة 246
يلتزم المعنيون بإنفاذ نظام الأحوال الشخصية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
- المادة 248
تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
- المادة 249
تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية صحيحة وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذه.
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
- المادة 250
يتولى وزير العدل إعداد اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وتصدر هذه اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 251
فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
- المادة 252
يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

