محامو السعودية

المادة 245 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين · الفصل السادس: التخارج في التركة

تبين المادة أثر التخارج: يحل الوارث المتخارَج معه محل المتخارج، ويُقسم نصيب المتخارج على الباقين بحسب سهامهم أو بنسبة ما دفعه كل منهم بحسب مصدر العوض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

2- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض يأخذه من التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم مقابل عوض معلوم من غير التركة، قسم نصيب المتخارج على باقي الورثة بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم، ما لم يتفقوا على خلاف هذا.

وإذا لم يعرف ما بذله كل واحد من الورثة ولم ينص على طريقة قسمة نصيب المتخارج في عقد التخارج، فيقسم نصيبه على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 245 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 245 من نظام الأحوال الشخصية

ماذا يحدث إذا تخارج أحد الورثة مع وارث واحد فقط؟

يستحق الوارث المتخارَج معه نصيب المتخارج، ويحل محله في التركة.

كيف يُقسم نصيب المتخارج إذا كان العوض من التركة؟

يُقسم على باقي الورثة بقدر سهامهم في التركة.

كيف يُقسم نصيب المتخارج إذا دفع الورثة العوض من أموالهم؟

يُقسم بقدر نسبة ما دفعه كل واحد منهم ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، فإن لم يُعرف ما بذله كل منهم ولم ينص العقد على طريقة القسمة قُسم بقدر سهامهم في التركة.

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.