محامو السعودية

المادة 244 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين · الفصل السادس: التخارج في التركة

يجوز التخارج إذا كانت التركة معلومة للمتخارجين أو مجهولة يتعذر العلم بها في مدة قريبة، ولمن جهل الحال طلب إبطاله إذا أمكن العلم بها قريباً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز للورثة التخارج -مع بعضهم أو مع الموصى له- إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة، وتحدد المحكمة هذه المدة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.

2- إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بالتركة؛ جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطال التخارج.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 244 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 244 من نظام الأحوال الشخصية

متى يجوز التخارج بين الورثة؟

يجوز إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين، أو كانت مجهولة وتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة.

من يحدد المدة القريبة للعلم بالتركة؟

تحددها المحكمة بحسب طبيعة المال محل التخارج ومكانه ومقداره.

هل يمكن إبطال التخارج بعد إتمامه؟

إذا كانت جهالة التركة يمكن العلم بها في مدة قريبة عادة، وتم التخارج قبل علم المتخارجين بها، جاز لمن جهل منهم الحال طلب إبطاله.

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.