محامو السعودية

المادة 241 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين · الفصل الخامس: ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب

إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب وأنكره الباقون، ثبت إرثه من الميت بالبينة، وإلا شارك المقِرَّ وحده في استحقاقه إن كان وارثاً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا أقر بعض الورثة المكلفين بمشارك في الإرث أو بحاجب لأحدهم، وأنكره الباقون أو كانوا غير مكلفين وقامت البينة؛ ثبت إرث المقر له من الميت.

2- إذا لم تقم البينة؛ شارك المقـَرُّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 241 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 241 من نظام الأحوال الشخصية

ما حكم إقرار أحد الورثة بوارث آخر إذا أنكره باقي الورثة؟

إذا قامت البينة ثبت إرث المقَرّ له من الميت. وإذا لم تقم البينة شارك المقَرّ له المقِرَّ في استحقاقه من الميراث إن كان وارثاً.

هل يأخذ الوارث المقَرّ له من نصيب الورثة الذين أنكروه؟

عند عدم قيام البينة جعلت المادة 241 مشاركته في استحقاق المقِرّ من الميراث فقط، ولم تذكر مشاركته في أنصبة المنكرين.

ماذا لو كان باقي الورثة غير مكلفين؟

تنص المادة على أنه إذا كان الباقون غير مكلفين وقامت البينة، ثبت إرث المقَرّ له من الميت.

مواد أخرى عن ميراث ذوي الأرحام والتخارج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.