محامو السعودية

المادة 196 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الفصل الثالث: مبطلات الوصية

تعدد المادة خمس حالات تبطل بها الوصية: رجوع الموصي، ووفاة الموصى له المعين قبله، ورده الوصية، والقتل المانع من الإرث، وتلف الموصى به أو استحقاقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تبطل الوصية في الحالات الآتية:

1- رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً.

2- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.

3- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول.

4- قتل الموصى له الموصي قتلاً يمنع الإرث.

5- تلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 196 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز للموصي الرجوع عن وصيته؟

نعم، تبطل الوصية برجوع الموصي عنها قولاً أو فعلاً.

ماذا يحدث للوصية إذا مات الموصى له قبل الموصي؟

تبطل الوصية بوفاة الموصى له المعين قبل الموصي، إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له.

هل تبطل الوصية إذا قتل الموصى له الموصي؟

نعم، إذا قتله قتلاً يمنع الإرث.

ما حكم الوصية إذا تلف الشيء الموصى به؟

تبطل الوصية بتلف الموصى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.