محامو السعودية

المادة 19 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تجيز المادة للمحكمة، بطلب من المرأة، نقل ولاية تزويجها إلى الولي التالي إذا تعذر حضور وليها أو تعذر تبليغه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الأحوال الشخصية

ماذا تفعل المرأة إذا كان وليها غائباً؟

إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه، فلها أن تطلب من المحكمة نقل ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.

هل تنتقل الولاية تلقائياً عند غياب الولي؟

لا، النص يجعل النقل من المحكمة بناءً على طلب المرأة.

ما الفرق بين غياب الولي والعضل؟

المادة 19 تتناول تعذر حضور الولي أو تبليغه، بينما تتناول المادة 20 منع الولي موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.