المادة 185 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
إذا انقطعت الجهة الموصى لها أو لم تعد موجودة قبل التملك، تُصرف الوصية بعد موافقة المحكمة في أقرب جهة مشابهة لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 185 بلغة مبسطة
قد يوصي شخص لجهة عامة ثم تزول هذه الجهة أو تنقطع قبل أن تتملك الوصية. وهذه المادة تبيّن مصير الوصية في هذه الحالة.
نطاق المادة: تنطبق إذا كانت الوصية لواحد مما يأتي:
- فئة غير محصورة.
- شخص اعتباري.
- وقف.
- وجه معين من وجوه البر.
الحكم: إذا لم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك، فتُصرف الوصية في أقرب جهة مشابهة لها، وذلك بعد موافقة المحكمة.
وترتبط هذه المادة بما يأتي:
- المادة 184 التي تعالج حالة مختلفة تخص الموصى له المعين، إذ ينتقل حق القبول أو الرد إلى ورثته إذا مات بعد الموصي وقبل القبول أو الرد.
- المادة 186 التي تمنح من له تنفيذ الوصية لفئة غير محصورة تقدير توزيعها مع تقديم المحتاجين، ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك.
ولمن يواجه وصية لجهة زالت أن يستشير محامياً مختصاً في الأحوال الشخصية لمعرفة إجراءات طلب موافقة المحكمة.
مثال عملي
أوصى رجل بمبلغ لجمعية خيرية تعنى بتحفيظ القرآن في حيّه، وعند وفاته كانت الجمعية قد توقفت عن العمل قبل أن تتملك الوصية. يُصرف المبلغ بعد موافقة المحكمة في أقرب جهة مشابهة، كجمعية أخرى لتحفيظ القرآن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام الأحوال الشخصية
ماذا يحدث للوصية إذا أغلقت الجهة الخيرية الموصى لها؟
إذا لم تعد الجهة موجودة أو انقطعت قبل التملك، تُصرف الوصية بعد موافقة المحكمة في أقرب جهة مشابهة لها.
هل يشترط موافقة المحكمة لصرف الوصية في جهة بديلة؟
نعم، النص يجعل صرف الوصية في أقرب جهة مشابهة بعد موافقة المحكمة.
على أي وصايا ينطبق هذا الحكم؟
على الوصية لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

