محامو السعودية

المادة 185 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

إذا انقطعت الجهة الموصى لها أو لم تعد موجودة قبل التملك، تُصرف الوصية بعد موافقة المحكمة في أقرب جهة مشابهة لها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أوصى الموصي لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر، ولم تعد هذه الجهات موجودة أو انقطعت قبل التملك؛ فتصرف الوصية -بعد موافقة المحكمة- في أقرب جهة مشابهة لها.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 185 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام الأحوال الشخصية

ماذا يحدث للوصية إذا أغلقت الجهة الخيرية الموصى لها؟

إذا لم تعد الجهة موجودة أو انقطعت قبل التملك، تُصرف الوصية بعد موافقة المحكمة في أقرب جهة مشابهة لها.

هل يشترط موافقة المحكمة لصرف الوصية في جهة بديلة؟

نعم، النص يجعل صرف الوصية في أقرب جهة مشابهة بعد موافقة المحكمة.

على أي وصايا ينطبق هذا الحكم؟

على الوصية لفئة غير محصورة، أو لشخص اعتباري، أو لوقف، أو لوجه معين من وجوه البر.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.