المادة 178 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تنص المادة على صحة الوصية لكل من يصح تملكه للموصى به، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 178 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ركن الموصى له، وتضع له معيارًا واحدًا: أن يكون ممن يصح تملكه للموصى به.
ويترتب على ذلك:
- تصح الوصية للمسلم.
- وتصح الوصية لغير المسلم كذلك.
فاختلاف الدين ليس مانعًا من صحة الوصية بحسب نص المادة، والعبرة بصحة تملك الموصى له للشيء الموصى به. فإذا كان الموصى له لا يصح أن يتملك ذلك الشيء، لم يتحقق المعيار الذي وضعته المادة.
وتأتي هذه المادة بين حكمين مهمين:
- المادة 177 التي تنظم تعدد الوصايا، وتنص على أنه لا يعد رجوعًا عن الوصية المتقدمة ما لم يصرح الموصي برجوعه عنها.
- المادة 179 التي تنص على أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم نفذت في نصيبهم، وأن المعتبر في كون الموصى له وارثًا هو وقت وفاة الموصي.
فصحة الوصية لغير المسلم بموجب هذه المادة لا تلغي بقية أحكام الوصية، ومنها حكم الوصية للوارث. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
عمل رجل سنوات طويلة مع زميل غير مسلم في شركة بالدمام، وأراد أن يوصي له بمبلغ من ماله تقديرًا لعشرته. تصح هذه الوصية وفق المادة، لأن الوصية تصح لغير المسلم متى صح تملكه للموصى به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 178 من نظام الأحوال الشخصية
هل تجوز الوصية لغير المسلم؟
نعم، تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلمًا أو غير مسلم.
ما الشرط في الموصى له؟
أن يكون ممن يصح تملكه للموصى به.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

