محامو السعودية

المادة 169 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والستون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصية

تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 169 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام الأحوال الشخصية

ما هي الوصية في نظام الأحوال الشخصية؟

هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.

هل تنفذ الوصية في حياة الموصي؟

التعريف يجعل الوصية مضافة إلى ما بعد موت الموصي.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.