المادة 169 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والستون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصية
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 169 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام الوصية بتعريفها، ويتضمن التعريف ثلاثة عناصر:
- تصرف بمال: فمحل الوصية مال.
- على وجه التبرع: أي دون مقابل يأخذه الموصي، فهي ليست بيعًا ولا معاوضة.
- مضاف إلى ما بعد موت الموصي: أي أن أثر التصرف لا يتحقق في حياة الموصي، بل بعد وفاته.
وبهذا تتميز الوصية عن التبرعات التي تنفذ في الحياة؛ فالعنصر الفاصل هو إضافة التصرف إلى ما بعد الموت.
وتوضح المواد اللاحقة أحكامًا تتفرع عن هذا التعريف، منها:
- المادة 170 التي تنص على أن الوصية تصح مطلقة أو مقيدة.
ويفيد هذا التعريف القارئ في معرفة ما إذا كان التصرف الذي يريده يدخل في باب الوصية بأحكامها الخاصة، أو هو تصرف آخر. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام الأحوال الشخصية
ما هي الوصية في نظام الأحوال الشخصية؟
هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
هل تنفذ الوصية في حياة الموصي؟
التعريف يجعل الوصية مضافة إلى ما بعد موت الموصي.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 175
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

