المادة 162 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والستون بعد المائة · الفصل الخامس: الغائب والمفقود
تجيز المادة للمحكمة، إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، أن تعين وليًّا لإدارة أمواله كلها أو بعضها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل، فللمحكمة أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 162 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة عملية: شخص غائب أو مفقود بالمعنى الوارد في المادة 161، وأمواله تحتاج إلى من يديرها.
شرط تطبيق المادة: ألا يكون للغائب أو المفقود وكيل. فإذا كان له وكيل يدير أمواله، فلا تنطبق المادة بحسب نصها.
صلاحية المحكمة: يجوز للمحكمة أن تعين وليًّا يتولى إدارة أموال الغائب أو المفقود، وتملك المحكمة أن تجعل ولايته على:
- جميع أمواله، أو
- بعضها فقط.
والنص جاء بلفظ «فللمحكمة»، أي أن التعيين صلاحية تقدرها المحكمة. وبعد التعيين تحدد المادة 163 دور هذا الولي، إذ يُحصي أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.
وتذكّر المادة 161 بأن الغائب هو من لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة مع تعطل المصالح، وأن المفقود هو الغائب الذي لا تُعرف حياته ولا وفاته.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
فُقد رجل يملك عمارة مؤجرة في جدة، ولم يكن قد وكّل أحدًا بإدارة أملاكه، فتعطلت عقود الإيجار وتحصيل الأجرة. للمحكمة أن تعين وليًّا يدير هذه العمارة وحدها أو جميع أموال المفقود بحسب ما تراه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام الأحوال الشخصية
من يدير أموال الشخص المفقود؟
إذا لم يكن له وكيل، فللمحكمة أن تعين وليًّا لإدارة أمواله أو بعضها.
هل يمكن تعيين ولي على جزء من أموال الغائب فقط؟
نعم، أجازت المادة أن تكون الولاية على أموال الغائب أو المفقود كلها أو بعضها.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

