المادة 154 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة
تجيز المادة للمحكمة عزل الولي الذي عينته إذا اقتضت مصلحة القاصر، وتسمح للولي بطلب التنحي، وللمحكمة قبول الطلب أو تأجيله مراعيةً مصلحة القاصر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة عزل الولي المعين من قبلها إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
2- للولي المعين من المحكمة التنحي عن الولاية بطلب يتقدم به للمحكمة متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 154 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة الولي المعين من المحكمة، وتنظم أمرين:
أولًا: العزل (الفقرة 1). للمحكمة أن تعزل الولي الذي عينته إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك. فالعزل هنا مربوط بمصلحة القاصر، والمحكمة هي من تقدّرها.
ثانيًا: التنحي (الفقرة 2). للولي المعين من المحكمة أن يطلب التنحي عن الولاية متى شاء، لكن ذلك يكون:
- بطلب يتقدم به إلى المحكمة.
- وللمحكمة أن تقبل الطلب أو تؤجله، مراعيةً في ذلك مصلحة القاصر.
فلا يترك الولي ولايته بمجرد رغبته، بل يبقى القرار للمحكمة حتى لا تتضرر مصالح القاصر بفراغ مفاجئ في إدارة أمواله.
وتكمل هذه المادة المادة 153 التي تجيز للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو لمهمة معينة. كما تليها المادة 155 التي توجب على الوصي والولي المعين من المحكمة إدارة أموال القاصر ورعايتها بما يحقق مصلحته، وهو الواجب الذي يُنظر في ضوئه إلى مصلحة القاصر عند العزل.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
عينت المحكمة سعدًا وليًّا على مال ابن أخيه القاصر، ثم انتقل سعد للعمل في مدينة أخرى وتقدّم بطلب التنحي. للمحكمة أن تقبل طلبه، أو أن تؤجله إذا رأت أن مصلحة القاصر تقتضي بقاءه حتى ترتيب البديل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام الأحوال الشخصية
هل تستطيع المحكمة عزل الولي الذي عينته؟
نعم، للمحكمة عزله إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
هل يحق للولي المعين من المحكمة التنحي متى شاء؟
له أن يتقدم بطلب التنحي متى شاء، وللمحكمة قبول طلبه أو تأجيله مراعيةً مصلحة القاصر.
هل يترك الولي ولايته بمجرد تقديم الطلب؟
لا يدل النص على ذلك، فالقرار للمحكمة التي لها قبول الطلب أو تأجيله.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

