محامو السعودية

المادة 153 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة

تجيز المادة للمحكمة تعيين ولي مؤقت على القاصر لمدة محددة أو لأداء مهمة معينة، متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة أو القيام بمهمة معينة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 153 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام الأحوال الشخصية

هل يمكن للمحكمة تعيين ولي على القاصر لمدة مؤقتة؟

نعم، للمحكمة تعيين ولي مؤقت بمدة محددة متى اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

هل يجوز تعيين ولي لمهمة واحدة فقط؟

نعم، أجازت المادة تعيين ولي مؤقت للقيام بمهمة معينة إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.