المادة 147 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي
يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً، مع مراعاة المادتين 17 و18.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من هذا النظام، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، منفرداً أو متعدداً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 147 بلغة مبسطة
توسّع هذه المادة دائرة من يمكن أن يكون وصياً أو ولياً معيناً من المحكمة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 17 و18 من النظام. فيجوز أن يكون:
- ذكراً أو أنثى: فالمرأة يمكن أن تكون وصية أو ولية تعينها المحكمة.
- شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً: أي فرداً، أو جهة لها شخصية اعتبارية.
- منفرداً أو متعدداً: فيجوز أن يكون الوصي أو الولي شخصاً واحداً أو أكثر.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن الولي المعين من المحكمة تحديداً، لا عن الأب الذي هو ولي بنص المادة 137. فالمحكمة حين تعين ولياً، لها أن تختار رجلاً أو امرأة، فرداً أو جهة.
وعبارة "مع مراعاة أحكام المادتين 17 و18" تعني أن هذه الإجازة العامة تُطبق دون إغفال ما تقرره هاتان المادتان، ولا يتضمن هذا النص بيان مضمونهما، فيرجع إليهما مباشرة.
وإذا تعدد الأوصياء، فإن المادة 148 تنظم ترتيب الوصاية بينهم ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك، كاشتراكهم في الوصاية إذا جعلها الأب لأشخاص متعددين في وصية واحدة. كما يتقيد الوصي بما أسند إليه في الوصية وفق المادة 146. ولمن يرغب في تعيين وصي أو أكثر يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل دون أن يعين وصياً، فطلبت أخته أن تعينها المحكمة ولية على أموال أبنائه القاصرين. كونها امرأة لا يمنع تعيينها، فالمادة تجيز أن يكون الولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، مع مراعاة المادتين 17 و18.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز أن تكون المرأة وصية على القاصر؟
نعم، يجوز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، مع مراعاة أحكام المادتين 17 و18.
هل يمكن أن يكون الوصي جهة أو شركة؟
المادة تجيز أن يكون الوصي شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
هل يجوز تعيين أكثر من وصي؟
نعم، يجوز أن يكون الوصي منفرداً أو متعدداً.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 17
تحدد المادة ترتيب أولياء المرأة في الزواج، وتنظم حالة تساويهم، وتمنع الولي ولو كان الأب من تزويجها بغير رضاها.
1- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق
- المادة 18
تشترط المادة في ولي الزواج أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد موافقاً للمرأة في الدين، وإلا انتقلت الولاية لمن يليه.
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

