المادة 140 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الأربعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان مسلماً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 140 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشروط الواجب توافرها في الولي، وتفرق بين شروط مشتركة وشرط خاص.
الشروط المشتركة في الولي على النفس أو على المال:
- كمال الأهلية.
- الأمانة.
- القدرة على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به.
الشرط الخاص بالولي على النفس: أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان المولى عليه مسلماً. ويلاحظ أن هذا الشرط ورد في الولاية على النفس فقط، ولم يرد في الولاية على المال.
وترتبط هذه المادة بالمادة 139 التي ترتب الولاية على المال للأب ثم وصي الأب ثم من تعينه المحكمة؛ فكل من يتولى الولاية في هذا الترتيب يجب أن تتوافر فيه هذه الشروط.
كما تضيف المادة 141 شروطاً أخرى فيمن يعين وصياً أو ولياً، وذلك دون إخلال بهذه المادة، ومنها ألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وألا توجد بينه وبين القاصر عداوة يخشى منها على مصلحته.
ولا تبين المادة كيفية إثبات الأمانة أو القدرة، فتقدير ذلك يعود إلى المحكمة. ويمكن لمن لديه اعتراض على ولي معين استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طلب عم أن يُعين ولياً على أموال ابن أخيه القاصر. تنظر المحكمة في كونه كامل الأهلية وأميناً وقادراً على إدارة الولاية، فإن تخلف أحد هذه الشروط لم يصلح للولاية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام الأحوال الشخصية
ما شروط الولي على القاصر؟
أن يكون كامل الأهلية أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به.
هل يشترط أن يكون الولي على النفس مسلماً؟
يشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه إذا كان المولى عليه مسلماً.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
- المادة 142
الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

