المادة 14 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تجعل المادة كفاءة الرجل للمرأة شرطاً للزوم عقد الزواج لا لصحته، وتعطي الأقارب المتضررين حتى الدرجة الثالثة حق الاعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.
2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسألة كفاءة الرجل للمرأة في الزواج، من خلال ثلاث فقرات:
1- الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة: فإذا عُقد الزواج دون كفاءة، فالعقد صحيح، لكنه غير لازم، أي يمكن الاعتراض عليه. وهذا يختلف عن شروط الصحة الخمسة التي ذكرتها المادة 13.
2- معيار الكفاءة: العبرة في كفاءة الرجل تكون حين العقد، وتقوم على:
- صلاح دينه.
- كل ما قام العرف على اعتباره.
فلا يُنظر إلى ما يطرأ بعد العقد، بل إلى حال الرجل وقت إبرامه.
3- حق الاعتراض: يثبت الحق في الاعتراض على عقد الزواج لكل من تتوافر فيه الأوصاف الآتية:
- أن يكون من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
- أن يكون ذا مصلحة.
- أن يتأثر بانعدام الكفاءة.
وتقدر المحكمة ذلك، أي أن تحقق هذه الأوصاف ومدى وجاهة الاعتراض يخضعان لتقدير المحكمة.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 15 التي تبين كيفية انعقاد الزواج بالإيجاب والقبول مع التقيد بأحكام المادة 13.
ولأن تقدير الكفاءة والمصلحة متروك للمحكمة، فيُستحسن لمن يواجه نزاعاً من هذا النوع استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
تزوجت فتاة في القصيم برجل، فاعترض عمها على الزواج بدعوى انعدام الكفاءة وأنه متأثر بذلك. العقد صحيح، لكن للعم بصفته من الأقارب حتى الدرجة الثالثة أن يعترض إن كان ذا مصلحة ومتأثراً، وتقدر المحكمة ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الأحوال الشخصية
هل الزواج بدون كفاءة باطل؟
لا، الكفاءة شرط للزوم عقد الزواج لا لصحته، فالعقد صحيح لكن يجوز الاعتراض عليه وفق المادة.
ما معيار الكفاءة في الزواج؟
العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
من يحق له الاعتراض على الزواج لعدم الكفاءة؟
كل ذي مصلحة من الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتأثر بانعدام الكفاءة، وتقدر المحكمة ذلك.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

