المادة 139 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 139 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتولى أموال القاصر، وذلك بترتيب واضح:
- الأب.
- وصي الأب، أي من عينه الأب ليقوم مقامه.
- من تعينه المحكمة.
ويعني هذا الترتيب أن الولاية على المال لا تنتقل إلى المرتبة التالية ما دامت المرتبة السابقة قائمة. فإذا كان الأب موجوداً فهو الولي على المال، وإذا لم يكن وكان قد عين وصياً فالولاية للوصي، فإن لم يوجد أي منهما فالمحكمة هي التي تعين من يتولاها.
والولاية على المال، كما عرفتها المادة 138، هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر. ويُشترط في من يتولاها وفق المادة 140 أن يكون كامل الأهلية أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية، كما تضيف المادة 141 شروطاً فيمن يعين ولياً أو وصياً، كألا يكون محكوماً عليه بالإعسار لعجزه عن إدارة ماله الخاص.
ويلاحظ أن المادة لا تذكر الأم ضمن هذا الترتيب، لكن المادة 147 تجيز أن يكون الوصي والولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، مع مراعاة أحكام المادتين 17 و18.
كما تنص المادة 144 على أن أحكام هذا الباب لا تخل باختصاصات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ولأي حالة خاصة يُستحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي رجل وترك أطفالاً قاصرين وأموالاً، وكان قد عين في وصيته أخاه وصياً عليهم. تكون الولاية على أموالهم للأخ بصفته وصي الأب، ولو لم يعين وصياً لعينت المحكمة من يتولاها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام الأحوال الشخصية
من يتولى أموال القاصر؟
الأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
هل يمكن للمحكمة تعيين الأم ولية على المال؟
المادة 147 تجيز أن يكون الولي المعين من المحكمة ذكراً أو أنثى، مع مراعاة أحكام المادتين 17 و18.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
- المادة 142
الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، وللمحكمة بطلب الولي أو الوصي تقرير مكافأة عن عمل معين أو أجر يبدأ من تاريخ الطلب.
تكون الولاية والوصاية بغير أجر، إلا إذا حدد الموصي للوصي أجراً مقبولاً عرفاً، ويجوز للمحكمة -بناء على طلب الولي أو الوصي- أن تقرر له مكافأة عن عمل معين، أو أن ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

