محامو السعودية

المادة 137 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصاية والولاية

الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة.

2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.

ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 137 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 137 من نظام الأحوال الشخصية

ما الفرق بين الولي والوصي؟

الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، أما الوصي فهو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته.

ما دور الولي أو الوصي؟

يتولى الولي أو الوصي، بحسب الحال، شؤون القاصر وتمثيله.

متى يعين الأب وصياً؟

عند عجزه أو بعد وفاته، وفق نص المادة.

مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.