المادة 123 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الفصل الأول: العدة
إذا توفي الزوج والمرأة في عدة خلع أو فسخ أو طلاق بائن أكملت عدتها دون عدة وفاة، إلا في طلاق مرض الموت بغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 123 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة حكم المرأة التي انتهت علاقتها الزوجية بـخلع أو فسخ أو طلاق بائن، ثم توفي الزوج وهي ما زالت في العدة.
القاعدة العامة: تكمل المرأة عدتها التي بدأتها، ولا تلزمها عدة وفاة؛ لأن الفرقة في هذه الحالات وقعت قبل الوفاة.
الاستثناء: إذا اجتمع شرطان معاً:
- أن يكون الطلاق قد وقع في مرض الموت.
- أن يكون الطلاق بغير طلب الزوجة.
ففي هذه الحالة تعتد المرأة بأطول العدتين، أي تقارن بين عدتها من الطلاق وعدة الوفاة وتلتزم بالأطول منهما.
وتختلف هذه المادة عن المادة 122، التي تنص على أن المعتدة من طلاق رجعي إذا توفي زوجها تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يُحسب ما مضى. فالمادتان معاً توضحان أن أثر وفاة الزوج على العدة يتوقف على نوع الفرقة: رجعية أم بائنة أم خلع أم فسخ.
ولا تحدد المادة معنى مرض الموت أو مدة عدة الوفاة، فإن وقع خلاف حول ذلك فمن المناسب استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
خالعت سارة زوجها أمام المحكمة، وأثناء عدتها توفي الزوج. تكمل سارة عدة الخلع فقط ولا تعتد عدة الوفاة. أما لو طلّقها زوجها طلاقاً بائناً وهو في مرض الموت دون أن تطلب ذلك، فتعتد بأطول العدتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام الأحوال الشخصية
هل على المخلوعة عدة وفاة إذا مات زوجها في عدتها؟
لا، تكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة.
متى تعتد المطلقة بائناً بأطول العدتين؟
إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها، ثم توفي الزوج وهي في العدة.
ما الفرق بين هذه المادة والمادة 122؟
المادة 122 خاصة بالطلاق الرجعي وتنقل المرأة إلى عدة الوفاة، أما هذه المادة فخاصة بالخلع والفسخ والطلاق البائن وتبقي المرأة على عدتها.
مواد أخرى عن العدة
- المادة 26
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة
- المادة 94
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- المادة 116
تعرّف المادة العدة بأنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

