محامو السعودية

المادة 120 من نظام الأحوال الشخصية

المادة العشرون بعد المائة · الفصل الأول: العدة

عدة الحامل المفارقة بالوفاة أو بغيرها هي وضع حملها، متى جاوز الحمل 80 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل (ثمانين) يوماً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 120 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام الأحوال الشخصية

كم عدة المطلقة الحامل؟

عدة الحامل المفارقة بالوفاة أو بغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يوماً.

هل تختلف عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟

لا، نصت المادة على أن عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يوماً.

مواد أخرى عن العدة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.