المادة 119 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة عشرة بعد المائة · الفصل الأول: العدة
عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام ولو قبل الدخول بها، مع مراعاة حكم المادة 120 الخاص بالحامل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون بعد المائة) من هذا النظام، عدة المتوفى عنها زوجها ولو قبل الدخول بها هي (أربعة أشهر وعشرة أيام).
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 119 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مدة عدة المرأة التي توفي زوجها، وتجمع في نص واحد بين بيان المدة ونطاقها والاستثناء منها.
المدة: 4 أشهر و10 أيام.
تشمل: المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل؛ فالنص صريح في أن العدة تجب «ولو قبل الدخول بها».
الاستثناء: يطبق هذا الحكم مع مراعاة المادة 120، التي تنص على أن عدة الحامل المفارقة بالوفاة وغيرها هي وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يوماً. فإذا كانت المتوفى عنها حاملاً وجاوز حملها 80 يوماً، فعدتها وضع الحمل لا 4 أشهر و10 أيام.
بداية الاحتساب: تقرر المادة 118 أن احتساب مدة العدة يبدأ من حين وقوع الوفاة.
ويُلاحظ أن مدة 4 أشهر و10 أيام ثابتة بالنص، ولا تتأثر بحصول الدخول من عدمه. ولمعرفة موعد انتهاء العدة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي زوج أم خالد، ولم تكن حاملاً. تبدأ عدتها من تاريخ الوفاة وتستمر 4 أشهر و10 أيام وفق المادة 119.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام الأحوال الشخصية
كم عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟
عدتها 4 أشهر و10 أيام، مع مراعاة حكم الحامل في المادة 120.
هل على المتوفى عنها زوجها عدة إذا لم يدخل بها؟
نعم، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام ولو قبل الدخول بها.
ما عدة الأرملة الحامل؟
تنص المادة 120 على أن عدة الحامل المفارقة بالوفاة هي وضع حملها متى جاوز الحمل 80 يوماً.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن العدة
- المادة 26
تعدد المادة سبع حالات يحرم فيها الزواج تحريماً مؤقتاً، منها الزواج من المعتدة، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة
- المادة 33
تبين المادة أن الزواج الباطل لا يرتب أثراً قبل الدخول، وتحدد ما يترتب عليه بعد الدخول من عدة وحرمة مصاهرة ومهر المثل بشروطه.
1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل
- المادة 53
تقرر المادة وجوب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي حتى انتهاء عدتها، ونفي النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع.
1- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها. 2- لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.
- المادة 54
تنفي المادة النفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتكون في مال الحمل ثم على وارثه، وتقرر حقها في السكنى ببيت الزوجية مدة العدة.
1- لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. 2- يحق للمعتدة من الوفاة
- المادة 94
يقبل قول الزوجة إن عدة طلاقها انقضت قبل المراجعة، بشرط أن تكون المدة مما يحتمل انقضاء العدة فيه عادة.
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
- المادة 116
تعرّف المادة العدة بأنها المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
العدة هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

