المادة 110 من نظام الأحوال الشخصية
المادة العاشرة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويسعيان للإصلاح، ولا يؤثر امتناع أي من الزوجين عن التعامل معهما في سير عملهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 110 بلغة مبسطة
بعد أن بينت المادة 109 متى وكيف يُعيَّن الحكمان، تحدد المادة 110 ما يقومان به.
مهام الحكمين:
- الاستماع إلى الزوجين لمعرفة وجهة نظر كل منهما.
- تقصي أسباب الشقاق بينهما.
- بذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
أثر امتناع أحد الزوجين: لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل معهما. فلا يستطيع أحد الزوجين تعطيل التحكيم برفض الحضور أو الحديث مع الحكمين، بل يستمر الحكمان في عملهما.
ضمن أي مدة؟ تنص المادة 109 على أن مدة التحكيم لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ تعيين الحكمين.
ما بعد ذلك: تعالج المادة 111 حالة عجز الحكمين عن الإصلاح؛ إذ يقرران ما يريانه من التفريق بعوض أو دونه، على ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدمان إلى المحكمة تقريراً بما قاما به والرأي الذي انتهيا إليه مع أسبابه.
ولمعرفة كيفية التعامل مع إجراءات التحكيم يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عيّنت المحكمة حكمين في نزاع بين زوجين، فاستمعا إلى الزوجة، أما الزوج فرفض مقابلتهما. بحسب المادة 110 لا يوقف رفضه عملهما، ويواصلان تقصي أسباب الشقاق ومحاولة الإصلاح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 110 من نظام الأحوال الشخصية
ما مهمة الحكمين بين الزوجين؟
يستمع الحكمان إلى الزوجين، ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما.
ماذا لو رفض أحد الزوجين التعامل مع الحكمين؟
لا يؤثر امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين في سير عملهما.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

