المادة 111 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية عشرة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح قررا التفريق بعوض أو دونه، بشرط ألا يزيد ما تدفعه المرأة على المهر، ويرفعان تقريراً مسبباً إلى المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي اُستند إليها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 111 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يحدث إذا لم ينجح الحكمان في الإصلاح بين الزوجين بعد قيامهما بمهمتهما الواردة في المادة 110.
قرار الحكمين: يقرر الحكمان ما يريانه من التفريق بين الزوجين، وقد يكون ذلك:
- تفريقاً بعوض.
- أو تفريقاً دون عوض.
حد العوض: في جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر. فهذا سقف لا يجوز تجاوزه.
تقرير الحكمين إلى المحكمة: يقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على:
- جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين.
- الرأي الذي انتهيا إليه.
- بيان الأوجه التي استندا إليها.
علاقتها بالمواد المجاورة: تحدد المادة 110 مهمة الحكمين في الاستماع إلى الزوجين وتقصي أسباب الشقاق والسعي للإصلاح. وتعالج المادة 112 حالة مختلفة، هي طلب الزوجة الفسخ قبل الدخول أو الخلوة مع امتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها.
ولمعرفة أثر تقرير الحكمين في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
كان مهر زوجة في الرياض 40,000 ريال، وعجز الحكمان عن الإصلاح بينها وبين زوجها، فرأيا التفريق بعوض تدفعه الزوجة. بحسب المادة 111 لا يجوز أن يزيد هذا العوض على 40,000 ريال، ويرفع الحكمان تقريراً بما قاما به ورأيهما وأسبابه إلى المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام الأحوال الشخصية
ماذا يحدث إذا فشل الحكمان في الإصلاح؟
يقرر الحكمان ما يريانه من التفريق بين الزوجين بعوض أو دونه، ويقدمان تقريراً بذلك إلى المحكمة.
هل يمكن أن يزيد العوض الذي تدفعه الزوجة على المهر؟
لا، يجب في جميع الأحوال ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر.
ماذا يتضمن تقرير الحكمين؟
جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح، والرأي الذي انتهيا إليه، مع بيان الأوجه التي استندا إليها.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

