المادة 11 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية عشرة · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة زواج المجنون أو المعتوه، فلا يتم إلا بإذن المحكمة، وبناءً على طلب ولي تزويجه.
ولا تأذن المحكمة إلا بعد توافر ثلاثة شروط مجتمعة:
- التقرير الطبي: أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
- قبول الطرف الآخر بعد العلم: أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه، فلا يصح إخفاء الحالة عنه.
- المصلحة: أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
وتحقق هذه الشروط حماية لطرفين: فالمجنون أو المعتوه محمي بشرط المصلحة ورقابة المحكمة، والطرف الآخر محمي بحقه في العلم المسبق بالحالة قبل قبوله الزواج.
ويلاحظ أن الطلب لا يقدمه المجنون أو المعتوه نفسه، بل ولي تزويجه. كما أن الإذن من صلاحية المحكمة، فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة لم يتحقق ما تتطلبه المادة للإذن.
وتأتي هذه المادة في سياق الأحكام العامة للزواج، بعد المادة 10 المتعلقة بأهلية التقاضي لمن تزوج دون 18 عاماً، وقبل المادة 12 التي تحدد أركان عقد الزواج.
ولمعرفة كيفية إعداد الطلب ومستنداته في حالة معينة، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
يرغب والد شاب مصاب بالعته في تزويجه من فتاة في جدة. فعليه أن يتقدم بطلب إلى المحكمة مع تقرير طبي معتمد عن حالة ابنه، وأن تقبل الفتاة بعد اطلاعها على حالته، وأن يتبين أن في الزواج مصلحة للشاب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز زواج المجنون في السعودية؟
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الثلاثة في المادة.
ما شروط زواج المعتوه؟
تقديم الولي تقريراً طبياً معتمداً، وقبول الطرف الآخر بعد اطلاعه على الحالة، وأن يكون في الزواج مصلحة للمعتوه.
هل يجب إخبار الطرف الآخر بحالة الجنون؟
نعم، يشترط أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 12
تحدد المادة ركني عقد الزواج: الزوجان وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول.
أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

