المادة 107 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
تفسخ المحكمة الزواج بطلب الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق أو تعذر استيفاء النفقة منه، أو ادعى الإعسار بالنفقة ولو علمت به قبل العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
2- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 107 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق الزوجة في النفقة، وتعطيها حق طلب فسخ عقد الزواج إذا لم تحصل على نفقتها الواجبة، وذلك في ثلاث حالات:
- امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته.
- تعذر استيفاء النفقة منه، أي عدم التمكن من تحصيلها منه.
- ادعاء الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته، حتى لو كانت الزوجة تعلم بإعساره قبل عقد الزواج.
وفي هذه الحالات تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، فالفسخ هنا لا يتم إلا إذا طلبته هي.
توقيت الطلب في حالة الإعسار: نصت الفقرة 2 على أن للزوجة طلب الفسخ فوراً أو متراخياً، أي أن تأخرها في الطلب لا يسقط حقها فيه.
ومن المهم أن علم الزوجة بإعسار زوجها قبل الزواج لا يمنعها من طلب الفسخ بسبب ادعائه الإعسار بالنفقة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنظم المادة 106 الفسخ لعدم أداء المهر الحال للزوجة غير المدخول بها، وتنظم المادة 108 الفسخ لإضرار الزوج بزوجته ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف إذا ثبت وقوع الضرر.
ولتقييم حالة معينة قبل رفع الدعوى يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توقف زوج في مكة عن الإنفاق على زوجته عدة أشهر، وادعى أمام المحكمة أنه معسر. يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج وفق المادة 107، حتى لو كانت تعلم بضيق حاله قبل الزواج، ولها أن تطلب ذلك فوراً أو في وقت لاحق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للزوجة طلب الفسخ إذا لم ينفق عليها زوجها؟
نعم، تفسخ المحكمة عقد الزواج بطلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
هل يسقط حقي في الفسخ إذا كنت أعلم بإعسار زوجي قبل الزواج؟
لا، تفسخ المحكمة العقد بطلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة ولو كانت عالمة بذلك قبل العقد.
هل يجب طلب الفسخ فوراً عند إعسار الزوج؟
لا، للزوجة طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

