المادة 106 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السادسة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
للزوجة غير المدخول بها طلب الفسخ إذا لم يؤد الزوج مهرها الحال خلال أجل لا يزيد على 30 يوماً، أما المدخول بها فيبقى المهر ديناً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
2- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 106 بلغة مبسطة
تفرق هذه المادة بين حالتين عند امتناع الزوج عن أداء المهر الحال، أي الجزء الواجب دفعه دون تأجيل:
أولاً: الزوجة التي لم يتم الدخول بها
- لها أن تطلب من المحكمة فسخ عقد الزواج لعدم أداء الزوج مهرها الحال.
- تحدد المحكمة أجلاً للزوج لأداء المهر، على ألا يزيد الأجل على 30 يوماً من تاريخ الطلب.
- إذا انتهى الأجل ولم يؤد الزوج المهر، تفسخ المحكمة عقد الزواج.
ثانياً: الزوجة التي تم الدخول بها
- لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر.
- يبقى المهر ديناً في ذمة الزوج.
- يحكم لها بالمهر الحال منه عند مطالبتها به.
فالدخول هو الفيصل: قبله يكون عدم أداء المهر الحال سبباً للفسخ بعد مهلة، وبعده يتحول المهر إلى دين تطالب به الزوجة دون أن يكون سبباً للفسخ.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنظم المادة 105 مصير المهر عند الفسخ لعلة في أحد الزوجين، وتنظم المادة 107 الفسخ لامتناع الزوج عن الإنفاق أو تعذر استيفاء النفقة منه أو ادعائه الإعسار بها.
ولرفع دعوى الفسخ أو المطالبة بالمهر يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عقد ناصر على زوجته واتفقا على مهر حال، ولم يدفعه ولم يتم الدخول. طلبت الزوجة الفسخ، فأمهلته المحكمة 20 يوماً لأداء المهر، فلما انتهت المهلة دون أداء فسخت المحكمة العقد وفق المادة 106.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للزوجة فسخ النكاح إذا لم يدفع الزوج المهر؟
نعم إذا لم يتم الدخول بها، فتفسخ المحكمة العقد بطلبها إذا انتهى الأجل الذي حددته لأداء المهر الحال ولم يؤده الزوج.
كم مهلة الزوج لدفع المهر الحال؟
تحددها المحكمة على ألا تزيد على 30 يوماً من تاريخ الطلب.
ماذا لو لم يدفع الزوج المهر بعد الدخول؟
لا يفسخ عقد الزواج، ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

