محامو السعودية

المادة 10 من نظام الأحوال الشخصية

المادة العاشرة · الفصل الثاني: أحكام عامة للزواج

تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الأحوال الشخصية

هل يحق للمتزوجة القاصر رفع دعوى بنفسها؟

نعم، من تزوج وفق حكم المادة 9 يكتسب أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره إذا كان عاقلاً.

هل تشمل هذه الأهلية جميع القضايا؟

النص يقصرها على كل ما له علاقة بالزواج وآثاره.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.