ما التعويض الذي أستحقه وفق المادة 77 من نظام العمل إذا أنهى صاحب العمل عقدي دون سبب مشروع؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالفصل التعسفي ومستحقات نهاية الخدمة 0

أعمل في شركة خاصة بالرياض منذ ست سنوات بعقد غير محدد المدة، وقبل أسبوع أبلغني صاحب العمل بإنهاء عقدي دون أن يذكر أي سبب، وقال إنه سيعطيني مكافأة نهاية الخدمة فقط. سمعت عن المادة 77 من نظام العمل وأن لي تعويضًا إضافيًا. كم يبلغ هذا التعويض؟ وهل هو منفصل عن مكافأة نهاية الخدمة؟ وما المدة التي يجب أن أطالب خلالها؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

المادة 77 من نظام العمل هي المادة التي تحدد التعويض عندما يُنهي أحد طرفي العقد العلاقة لسبب غير مشروع، وهي من أكثر المواد التي يحتاجها العامل عند الفصل المفاجئ.

إذا لم يتضمن عقدك تعويضًا محددًا، فالقاعدة في المادة 77 أن العامل في العقد غير محدد المدة يستحق أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفي العقد محدد المدة يستحق أجر المدة الباقية من العقد. وفي الحالتين لا يقل التعويض عن أجر شهرين. ويُحسب التعويض على آخر أجر كان يتقاضاه العامل.

هذا التعويض مستقل عن مكافأة نهاية الخدمة؛ فالمكافأة حق مستقل يستحقه العامل عند انتهاء العلاقة، والتعويض جبر لضرر الإنهاء غير المشروع. لذلك يمكنك المطالبة بالاثنين معًا، إضافة إلى أي أجور متأخرة وبدل الإجازات غير المستخدمة.

الخطوات العملية: 1. احتفظ بخطاب الإنهاء أو أي رسالة تثبت أن الإنهاء جاء من صاحب العمل، وبعقدك وكشوف الرواتب. 2. قدّم طلب تسوية ودية عبر منصة «ودّي» التابعة لوزارة الموارد البشرية، فإن لم تتم التسوية أُحيلت الدعوى إلى المحكمة العمالية. 3. اذكر في طلبك كل حقوقك: تعويض المادة 77، ومكافأة نهاية الخدمة، والأجور وبدل الإجازة.

انتبه إلى أن نظام العمل يحدد مدة لسماع الدعاوى العمالية تُحسب من تاريخ انتهاء العلاقة، فلا تؤخر المطالبة. كما أن صاحب العمل قد يدّعي وجود سبب مشروع للفصل، فيكون إثبات طبيعة الإنهاء محور القضية.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية ليحسب مستحقاتك بدقة ويراجع عقدك قبل تقديم الطلب.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن