كيف يُقسم الورث بين الزوجة والأبناء والبنات؟ وهل يأخذ الولد ضعف البنت دائمًا؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالميراث وقسمة التركات 0

توفي زوجي وترك بيتًا ومبلغًا في البنك، ولنا ثلاثة أولاد وبنتان، ووالدته ما زالت على قيد الحياة. أريد أن أفهم كيف يُحسب نصيب كل واحد منا قبل أن نبدأ إجراءات التقسيم، وهل يحق لي أن أبقى في البيت حتى يكبر الأولاد؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

تقسيم الميراث في المملكة يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبّقه محاكم الأحوال الشخصية. وقبل التقسيم تُخرج من التركة تكاليف التجهيز، ثم الديون، ثم الوصية إن وُجدت في حدود الثلث ولغير وارث، وما بقي يُقسم على الورثة.

في حالتك كما وصفتِها: 1. الزوجة: لها الثُّمن لوجود الأولاد. 2. الأم (والدة المتوفى): لها السُّدس لوجود الأولاد. 3. الأولاد والبنات: يأخذون الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ أي أن كل ابن يأخذ ضعف نصيب البنت.

وقاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» تنطبق على الأبناء والبنات إذا ورثوا معًا بالتعصيب، لكنها ليست قاعدة عامة في كل الحالات؛ فهناك ورثة يأخذون فروضًا محددة لا تختلف بين الذكر والأنثى، مثل الإخوة لأم.

أما البقاء في البيت فالبيت جزء من التركة يملكه جميع الورثة بحسب أنصبتهم، ولا يحق لأحدهم الاستئثار به دون رضا البقية. ويمكن الاتفاق على بقائكِ فيه، أو أن يشتري بعض الورثة أنصبة الآخرين، أو بيعه وتوزيع الثمن. وإذا كان بين الورثة قُصّر فإن التصرف في أنصبتهم يخضع لإشراف المحكمة.

يمكنك الاستعانة بحاسبة المواريث المتاحة على موقع وزارة العدل لمعرفة النسب التقريبية، لكن النتيجة النهائية يحددها صك حصر الورثة وصك القسمة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في الميراث لترتيب التقسيم بالتراضي وتوثيقه، أو لرفع دعوى قسمة إذا تعذر الاتفاق.

هل أنت محامٍ؟ أجب عن هذا السؤال وابنِ حضورك

  • تظهر بطاقة ملفك تحت إجابتك مع نبذتك وتقييماتك
  • يتواصل معك أصحاب القضايا المشابهة أو يحجزون استشارة
  • التسجيل وربط ملف مكتبك مجانًا
أجب عن هذا السؤال

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.

هل أنت محامٍ؟ كن أول من يجيب

أجب الآن